السؤال: ما حكم من سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ وهل ينفسخ نكاح زوجته؟
الجواب:
الحكم فيمن سب الدين -الدين الإسلامي- أنه يكفر، فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام، وكفر بالله عز وجل وبدينه، وقد حكى الله تعالى عن قوم استهزءوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله و آياته ورسوله وأنهم كفروا به، فقال تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله و ءاياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة ٦٥-٦٦] ، فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله، أو سب الله ورسوله والاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة، ومع ذلك فإن هناك مجالا للتوبة منه؛ لقوله تعالى:(قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر: ٥٣]. فإذا تاب الإنسان من أي ردة كانت توبة نصوحا استوفت شروط التوبة الخمسة فإنه الله تعالى يقبل توبته.





-ماحكم حلق اللحية عند المذاهب الاربعة -جزاكم الله خيرا-؟