-بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد خاتم النبيين- ،أما بعد نشكر
أخانا السائل لحرصه على أمور دينه
أولا وجعلنا وإياك من ساكني الفردوس
الأعلى .
العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد خاتم النبيين- ،أما بعد نشكر
أخانا السائل لحرصه على أمور دينه
أولا وجعلنا وإياك من ساكني الفردوس
الأعلى .
ثانيا يجب أن تعلم أن الشك في
الوضوء فيه قولان ، القول الأول
للمالكية في المشهور من المذهب الذي
نصه: من تيقن الطهارة أو ظنها، ثم
شك في الحدث ،فعليه الوضوء،وإن تيقن
الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء،
لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين.
أما القول الثاني للجمهور غير
المالكية وهو الأولى :لا ينقض الوضوء
بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في
الحدث، أو تيقن الحدث وشك في
الطهارة بنى على اليقين، وهو
الطهارة الأولى، والحدث في الثانية،
لحديث عبد الله بن زيد قال: "شكى إلى
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل
إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال:
لا ينصرف حتى يسمع صوتا،أو يجد ريحا"
ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران،
فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا
تعارضتا، تساقطتا، ويرجع إلى
اليقين.
المالكية وهو الأولى :لا ينقض الوضوء
بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في
الحدث، أو تيقن الحدث وشك في
الطهارة بنى على اليقين، وهو
الطهارة الأولى، والحدث في الثانية،
لحديث عبد الله بن زيد قال: "شكى إلى
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل
إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال:
لا ينصرف حتى يسمع صوتا،أو يجد ريحا"
ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران،
فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا
تعارضتا، تساقطتا، ويرجع إلى
اليقين.
وبناء عليه قرر الفقهاء قاعدة عامة
وهي "اليقين لا يزول بالشك".
والله أعلى وأعلم .

-ماحكم من شك في وضوئه -جزاكم الله خيرا-؟