-السؤال: ما حكم استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة؟
-الجواب:
أجمع أهل العلم على انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، واستدلو لذلك بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{لا تستقبلو القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا} أخرجه البخاري(١٤٤) ومسلم(٢٦٤/٥٩). قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، وحملوا ذلك على غير البنيان.
واختلف أهل العلم في البنيان:
فذهب بعضهم إلى أنه يجوز الاستقبال و الاستدبار؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال:{رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة} أخرجه البخاري (١٤٨) ومسلم(٢٦٦/٦٢).
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأجوبة منها:
أولاً: أن حديث ابن عمر يحمل على ما قبل النهي.
ثانياً: أن النهي يرجح؛ لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل ولي.
ثالثاً: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن أن يعارض القول؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذرا آخر.
والقول الراجح عندي في هذه المسألة:
أنه يحرم الاستقبال و الاستدبار في الفضاء، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل، وأيضا الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا -والله أعلم- جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(٣١)

0 التعليقات: